السيد محمد هادي الميلاني
128
كتاب البيع
رواية عروة البارقي أقول : من الأخبار قضيّة عروة البارقي . « 1 » فإن صفقة اليمين كناية عن المعاملة ، وقد دعا له النبي صلّى اللَّه عليه وآله في معاملته التي وقعت فضوليّاً ، وهي بيع احدى الشاتين بعد أنْ اشتراهما للنّبي ، فإنْ كان قد أمره بشراء شاةٍ واحدة ، كان في شرائه أيضاً - حيث اشترى شاتين - فضوليّاً . فلو لم تكن معاملته بدعاء النبي الدالّ على رضاه وإجازته صحيحةً من الأوّل ، لكان أخذه الثمن - من المشتري لاحدى الشاتين - محرّماً ، لكونه تصرّفاً في مال الغير ، فدلّت القضيّة على الكشف . صحيحة أبي عبيدة قال الشيخ : نعم ، صحيحة أبي عبيدة . . . ظاهرة في قول الكشف . . . قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلامٍ وجاريةٍ زوّجها وليّان لهما وهما غير مدركين . قال عليه السّلام : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإنْ ماتا قبل أنْ يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلّاأنْ يكونا قد أدركا ورضيا .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 13 / 245 ، باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 18 ، رقم : 1 .